Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٧٥

قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) العمايم تيجان العرب١.

وروي : أنَّ الطابقيّة ٢عِمَّةُ إبليس لعنه اللّه .

6 - أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه عن عليّ بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من خرج من منزله معتمّاً تحت حنكه يريد سفراً، لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه٣.

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أعتم فلم يُدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومَنَّ إلا نفسه ٤.

باب القَلانس

358 - باب القَلانس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يلبس القلانس اليمنيّة، والبيضاء، والمضرّبة ٥، وذات الاذنين في الحرب، وكانت عمامته السحاب، وكان له برنس يَتَبَرْنَس به ٦.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : يلبس قلنسوة بيضاء مضربة، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان .

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اعمل لي قلانس بيضاء ، ولا تكسرها ، فإنّ السيّد مثلي لا يلبس المكسّر.

(١)1- الحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- الطابقية : لعلها العمامة بدون حنك .
(٣)3- الحديث مرسل .
(٤)4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
(٥)5- قال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها.
(٦)6- الحديث ضعيف على المشهور ، والبرنس - كما في النهاية - كل ثوب رأسه منه ملتزق به من درّاعة أو جبّة أو ممطر أو غيره وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام .

:  · /kafi/6/475/