Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٤٥

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أنهاكم عن الزَّفْن ١ ، والمزمار ، وعن الكوبات٢، والكبرات٣.

8-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) يقول : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الغناء؟ فقال : هو قول اللّه عزّ وجلَّ : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضل عن سبيل اللّه ).

9 - سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حمّاد، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : نزلنا المدينة، فأتينا أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال لنا : أين نزلتم ؟ فقلنا : على فلان صاحب القيان٤، فقال: كونوا كراماً ، فواللّه ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول : تفضّلوا عليه٥، فعدنا إليه فقلنا : إنا لا ندري ما أردتَ بقولك : كونوا كراماً ؟ فقال : أما سمعتم قول اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه : (وإذا مَرُّوا باللغو مَرُّوا كِراماً ٦) .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إنني أدخل كنيفاً٧لي، ولي جيران عندهم جوارٍ يتغنّين ويضرِبْنَ بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنَّ، فقال : لا تفعل، فقال الرّجل : واللّه ما آتيهنَّ، إنما هو سماع أسمعه بأذني؟ فقال: اللّه أنت، أما سمعت اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (إنّ السمع والبصر والفؤاد كلَّ أولئك كان عنه مسئولاً (٨ ؟ فقال : بلى واللّه لكأني لم

(١)1- الزَّقْن - كما في الصحاح : الرقص.
(٢)2- الكوبات، جمع الكوبة النرد والشطرنج وغيرهما.
(٣)3- الكبر: الطبل . وقال الشهيد الثاني في المسالك : آلات اللّهو من الأوتار كالعود وغيره والزمر والطنابر والرباب حتّى الصنج حرام بغير خلاف، واستثني من ذلك الدفّ الغير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان، ومنع منه ابن ادريس مطلقا، ورجحه في التذكرة» . وهي الأمة.
(٤)4- القيان: جمع القينة. والعبد : فين. والقينة أعم من الأمة المغنية .
(٥)5- أي اتحفوه وأعطوه بسخاء .
(٦)6- الفرقان/ 72 .
(٧)7- الكنيف: المرحاض.
(٨)8- الإسراء / 36 . ومطلع الآية : ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ..

:  · /kafi/6/445/