Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٤٠

هشام قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، عندنا شراب يُسمّى الميبع١، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمّ ندقُّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي ٢والزعفران والعسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغير٣.

باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها

338 - باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ ٤أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس؛ وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يُشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات؛ سئل : أَيُجزيه أن يصب الماء فيه؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ٥.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحجّال، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الدنّ تكون فيه الخمر ثمّ يُجفّف، يُجعل فيه الخَلّ؟ قال : نعم ٦.

(١)1- الميبه - كما في القاموس - شيء من الأدوية، معربة. وقال المجلسي : ولعله معرب من (مي به) أي المعمول من العصير والسفرجل .
(٢)2- الأفاويه التوابل، جمع جمع للأفواه، والواحد: فوه .
(٣)3- الحديث مجهول .
(٤)4- الكامخ : الادام .
(٥)5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 236 بتفاوت، وذكره أيضاً برقم 117 من الباب 12 من الجزء الأول من التهذيب . وقد استقرب بعض أصحابنا حمل الرواية من حيث ذكر الغسل ثلاث مرات فيها على الاستحباب ، لإطلاق الغسل في أولها الصادق بمسماه، وقد أيدوا ما استقربوه هنا بذكر الدلك في ذيلها الذي اتفق الأصحاب على عدم وجوبه . وهذا ما اختاره العلامة وجماعة وقواه الشهيد الثاني في المسالك.
(٦)6- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 238 وفيه : ... ثمّ يجففه . والحديث مجهول. وقد حمل الشيخ في التهذيب الحديث على ما إذا كان التجفيف بعد الغسل لا ،قبله لأنه حينئذ لا يجوز استعماله على حال.

:  · /kafi/6/440/