Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٣٠

أرض دويّة١، ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلّا بالنبيذ؟ فقال لهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): صِفُوه لي ، فوصفوه له كما وصف أصحابهم، فقال لهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أَفَيُسكر؟ فقالوا: نعم، فقال: كلُّ مسكر حرام، وحقٌّ على اللّه أن يسقي شارب كلّ مسكر من طينةِ خَبَال، أفتدرون ما طينة خَبَال؟ قالوا لا ، قال : صديد أهل النار ٢.

باب الظروف

330 - باب الظروف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ؟ فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الدُّبّاء والمزفّت، وزدتم أنتم : الحنتم - يعني الغضار - والمزفّت: يعني الزفت الذي في الزق، ويُصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها٣.

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كله، ومنع النقير ونبيذ الدبّاء وقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ما أسكر كثيره فقليله حرام .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن كل مسكر، فَكُلُّ مسكر حرام ، فقلت له : فالظروف التي يُصْنَع فيها ، منه ؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الدبّاء ٤.

(١)1- أي كثيرة الأمراض والأدواء .
(٢)2- الحديث ضعيف.
(٣)3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 235 . وكان قد رواه بدون الذيل برقم 829 من التسلسل العام من الجزء الأول من التهذيب وبتفاوت يسير. ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ وقد اختلف الأصحاب فيه». ويقول المحقق في الشرائع 3/ 228 : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلّصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسله ثلاثاً». وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك القول بالمنع مطلقاً عن الشيخ في النهاية لرواية أبي الربيع ومحمّد بن مسلم، وهما هذه الرواية وغيرها.
(٤)4- الدباء : القرع واحدها دباءة وكان العرب ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.

:  · /kafi/6/430/