Misbah Library
فروع الكافي 6 ٤٢٠

باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حرَّم كل مسكر قليله وكثيره

326 - باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حرَّم كل مسكر قليله وكثيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : خطب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال في خطبته : كل مسكر حرام ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ حرَّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة، والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الشراب من كلّ مسكر وما حرَّمه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقد حرَّمه اللّه عزّ وجلَّ٢.

3-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر٣.

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إن رجلا من بني عمّي - وهو رجل من صلحاء مواليك - أمرني أن أسألك عن النبيذ، فأصفه لك ؟ فقال (علیه السلام) له : أنا أصفه لك، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلُّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام قال : قلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فرد عليه بكفّه مرتين : لا ، لا٤.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان ، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرَّم اللّه عزَّ وجلَّ الخمر بعينها، وحرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من الأشربة كلَّ مسكر؟ .

(١)1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 218 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على تحريم الخمر وكل مسكر كالنبيذ والبتع (وهو نبيذ العسل) والفضيخ ، والنقيع ، والمِزْر ) وهو نبيذ الشعير والفقاع قليله وكثيره . وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه فراجع شرائع المحقق 225/3 . واللمعة وشرحها للشهيدين 320/7.
(٢)2- التهذيب 9، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 215 . وقوله : بعينها أي الخمر المتخذ من الكرمة .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 217 .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 216 . والحديث صحيح .

:  · /kafi/6/420/