الجارود ١، قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : حدَّثني أبي، عن أبيه (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال: مدمن الخمر كعابدِ وَثَن قال : قلت له : وما المُدمن؟ قال : الذي إذا وجدها شربها٢.
2 - محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني أبو بصير، وابن أبي يعفور :قالا سمعنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم، ولكن الذي يُوَطِّن نفسه أنه إذا وجدها شربها٣.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُدْمِن المسكر ؛ الذي إذا وجده شربه ٤.
باب تحريم الخمر في الكتاب
325 - باب تحريم الخمر في الكتاب
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين قال: سأل المهديُّ ٥ أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب اللّه عزّ وجلَّ، فإنَّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن (علیه السلام) : بل هي محرمة في كتاب اللّه عزَّ وجلَّ يا أمير المؤمنين، فقال له : في أي موضع هي محرَّمة في كتاب اللّه جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال : قول اللّه عزّ وجلَّ: ( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بَطَنَ والإثمّ والبغي بغير الحق) ٦، فأما قوله : (ما ظهر منها ): يعني الزنا المعلَن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية، وأما قوله عزّ وجلَّ : (وما بَطَنَ) : يعني ما نكح من الآباء، لأنَّ الناس كانوا قبل أن يُبْعَثَ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) ، إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرَّم اللّه عزَّ وجلَّ ذلك، وأما الإثمّ فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزَّ وجلَّ
:
· /kafi/6/418/