Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٨٢

من فضّة، وهي عندي ، ثمّ قال : إنَّ العبّاس حين عُذر ١ ، عمل له قضيبٌ ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان، تكون فضّته نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (علیه السلام) فكُسِر ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مُفَضّضة٣.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة ٤.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن بريد٥، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك ٦.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) قد أتي بقدح من ماء فيه ضَبَّة من فضة، فرأيته ينزعها بأسنانه٧.

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال : آنية الذَّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون٨.

(١)1- عذر: يعني خُتن.
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب ح 125 بتفاوت يسير
(٣)3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 121 . ومسألة حرمة استعمال أوانى الذهب والفضة في الأكل والشرب بل مطلق الاستعمال هي إجماعية عند فقهائنا رضوان اللّه علیهم كما إن الأظهر حرمة استعمالها للزينة أيضاً . قال المحقق في الشرائع 1 / 55 - 56 : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا اتخاذها لغير ذلك، ويكره المفضض . وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، والأظهر المنع». وقال صاحب الجواهرج 328/6، بعد نقله لعبارة المحقق المتقدمة : إجماعاً ،منا بل ومن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة، محصلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 120 .
(٥)5- هو العجلي .
(٦)6- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 122 . الفقيه ،3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 3 بزيادة في آخره .
(٧)7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 123 . والضَّيَّة : تطلق في الأصل على حديدة صغيرة يشعب بها الإناء والمراد بها - هنا - صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح إما للزينة أو لجبر كسره .
(٨)8- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 124 . الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و...، ح 4 ورواه مرسلاً عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله). ويشمل الحديث بإطلاقه جميع الاستمتاعات والاستعمالات للذهب والفضة.

:  · /kafi/6/282/