Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٣٥

فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال : هُوَ لَهُ ١.

2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ٢.

3 - عنه ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً؟ فقال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما، فهو لك٣.

4 - وعنه ، عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، الطير يقع على الدار فيؤخذ ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا إسماعيل، عافٍ أم غير عافٍ ؟ قال : قلت : جُعِلْتُ فداك، وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال ٤.

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن الطير إذا ملك جناحيه، فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه ٥.

6 - وبإسناده : أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط ٦على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت٧.

باب الخطّاف

154 - باب الخطّاف

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمّد رفعه إلى داود

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 258 .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 259 . وفي سنده : عن زرارة . . ، بدل: عمن رواه . . .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 260 بتفاوت . هذا ويقول المحقق في الشرائع 213/3 : الطير إذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك، وإن كان مالكاً جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك، وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني .
(٤)4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح .261 . وليس في آخره كلمة : قال.
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 256 .
(٦)6- في التهذيب : .. وقع ...
(٧)7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 257 . الفقيه ،3 47 - باب نادر ح 1 .

:  · /kafi/6/235/