فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال : هُوَ لَهُ ١.
2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ٢.
3 - عنه ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً؟ فقال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما، فهو لك٣.
4 - وعنه ، عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، الطير يقع على الدار فيؤخذ ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا إسماعيل، عافٍ أم غير عافٍ ؟ قال : قلت : جُعِلْتُ فداك، وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال ٤.
5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن الطير إذا ملك جناحيه، فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه ٥.
6 - وبإسناده : أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط ٦على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت٧.
باب الخطّاف
154 - باب الخطّاف
1 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمّد رفعه إلى داود
:
· /kafi/6/235/