Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٥

باب الصيد بالحُبالة

146 - باب الصيد بالحُبالة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليه ١.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حياً، فذكه، ثمّ كل منه ٢.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه ، ثمّ كل منه٣.

4 - أبان ، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فانقطع منه شيء أو مات، فهو ميتة .

5- أبان ،عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما أخذت الحَبَائل فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده، فذكّه، ثمّ كل منه.

باب الرّجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يَتَدَهْدَهُ من جبل

147 - باب الرّجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يَتَدَهْدَهُ من جبل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى، عن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 154 هذا، ويقول المحقق في الشرائع 201/3 : «ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحلّ منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح ...».
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 155 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، خ 8 وفيه : فهو ميتة، بدل : فهو میت.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 156 وليس في ذيله : ثمّ كُل منه .

:  · /kafi/6/225/