Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٠٧

10 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نَسَمة ، أيّهما أفضل ؛ أن يعتق شيخاً كبيراً، أو شابّاً أجْرَداً؟ قال: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد١.

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمُقْعَد ويجوز الأشل والأعرج ٢.

12 - أحمد ٣، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين .٤

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : إنَّ لك عليّ كذا وكذا، أيأخذه منه ؟ فقال : يأخذه منه عفواً، ويسأله إيّاه في عفوه، فإن أبى فَلْيَدَعْهُ ٥.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال: في رجل كان له عدَّة مماليك فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه عزَّ وجلَّ فهو حرّ؛ فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى ، ولم يُدْرَ أيّهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحدٌ إلّا الإمام ، فإنَّ له كلاماً وقت القرعة يقوله ، ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره ٦.

(١)1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 66 . الفقيه 3 53 - باب الحرية ، ح 11 بدون كلمة: الضعيف. والحديث صحيح . قوله (علیه السلام) : من أغنى نفسه : يعني عن الخدمة. ويحتمل غيره .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 65. الفقيه 3، نفس الباب، ح 10 يتفاوت . وإنما لم يجز في العتاق الأعمى والمقعد لأنهما كما مر ينعتقان تلقائياً بذلك .
(٣)3- يحتمل البرقي عطفاً على السند السابق، والعاصمي ، وهو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن عليُّ عن ابن أسباط كثيرا مرآة المجلسي 326/21.
(٤)4- الحديث مجهول. وحمل على تأكد استحباب عتق المؤمن بعد هذه المدة، للإجماع على عدم انعتاقه بنفسه بمجرد ذلك .
(٥)5- الفقيه 3 57 - باب نوادر العتق، ح 6 بتفاوت قليل.
(٦)6- الحديث مجهول. ويدل على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من أن إجراء القرعة من أفعال الإمام دون غيره .

:  · /kafi/6/207/