Misbah Library
فروع الكافي 5 ٨٦

4 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ، عن وهب الحريريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : مشتري العُقْدَة مرزوق، وبائعها ممحوق١.

5 - الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لمصادف مولاه : اتّخذ عُقْدَةً أو ضيعة، فإِنَّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة، فذكر أنَّ وراء ظهره ما يقيم عياله، كان أسخى لنفسه٢.

6 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : ثمن العقار ممحوق، إلّا أن يجعل في عقار مثله٣.

7 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصّمد بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لما دخل النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) المدينة، خط دورها برجله، ثمَّ قال : اللّهمّ من باع رِبَاعه فلا تبارك له٤.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي أرضاً تُطلب مني ويُرغبوني٥، فقال لي: يا أبا سيّار، أمَا علمت أنَّ من باع الماء والطّين ذهب ماله هباءً؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنِّي أبيع بالثمن الكثير، وأشتري ما هو أوسع رقعة ممّا بعت؟ قال: فلا بأس٦.

51- باب الدَّين

1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعوّذوا بالله من غَلَبَة الدَّين، وغَلَبَة الرّجال وبوار الأَيِّم٧.

(١)1- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 277 . الفقيه ،3 58 - باب المعايش والمكاسب و . ...، ح 76.
(٢)2- الحديث ضعيف
(٣)3- الحديث مجهول
(٤)4- الفقيه ،، نفس الباب ح 78 بتفاوت في الذيل . والحديث مجهول. والرباع - كما في القاموس - : الدُّور، جمع الرِّبع .
(٥)5- أي يبيعها ويدفعون ثمناً عالياً لها
(٦)6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 278 بتفاوت يسير. والحديث ضعيف.
(٧)7- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ح 2 :وفيه : نعوذ بالله من ... الخ . الفقيه 3، 60 - باب الدين 81 والقروض، ح 1.والبوار الكساد والهلاك والأيم : المرأة التي لا زوج لها.

:  · /kafi/5/86/