4 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ، عن وهب الحريريّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : مشتري العُقْدَة مرزوق، وبائعها ممحوق١.
5 - الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) لمصادف مولاه : اتّخذ عُقْدَةً أو ضيعة، فإِنَّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة، فذكر أنَّ وراء ظهره ما يقيم عياله، كان أسخى لنفسه٢.
6 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) قال : ثمن العقار ممحوق، إلّا أن يجعل في عقار مثله٣.
7 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصّمد بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لما دخل النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) المدينة، خط دورها برجله، ثمَّ قال : اللّهمّ من باع رِبَاعه فلا تبارك له٤.
8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنَّ لي أرضاً تُطلب مني ويُرغبوني٥، فقال لي: يا أبا سيّار، أمَا علمت أنَّ من باع الماء والطّين ذهب ماله هباءً؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك، إنِّي أبيع بالثمن الكثير، وأشتري ما هو أوسع رقعة ممّا بعت؟ قال: فلا بأس٦.
51- باب الدَّين
1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعوّذوا بالله من غَلَبَة الدَّين، وغَلَبَة الرّجال وبوار الأَيِّم٧.
:
· /kafi/5/86/