Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٣٩

فإنَّ النبيّ (صلی الله علیه و آله و سلّم) قال: النساء عِيٌّ ١وعورة، فاستروا عِيّهنَّ بالسكوت، واستروا عوراتهن بالبيوت٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) يسلّم على النساء ويَرْدُدْنَ عليه، وكان أمير المؤمنين (علیه السّلام) يسلّم على النساء، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنَّ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : النساء عِيٌّ وعورة، فاستروا العورات بالبيوت واستروا العِيَّ بالسكوت٥.

368 - باب الغِيرَة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى غيور ٦يحبُّ كلَّ غيور، ولغيرته حرَّم الفواحش ظاهرها وباطنها.

2 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن حبيب الخثعميّ، عن

(١)1- العِيّ : العجز عن البيان . والحصر في المنطق. والعِيّ في الأمر : عدم الاهتداء إلى وجه المراد أو الجهل به أو العجز عنه
(٢)2- الحديث ضعيف، ويدل على منعهنّ عن الخروج من البيوت إلا في حال الضرورة، إما وجوباً مع خوف الفتنة أو لزوم أمر محرّم أو استحباباً مع عدم ذلك
(٣)3- وقد حمله بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي على الكراهة مع كون المرأة شابة، وهنالك من قال منّا بحرمة تسليمها على الأجنبي كتسليمه عليها.
(٤)4- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 19 وقد تقدم هذا الحديث في أصول الكافي 2، كتاب العشرة ، باب التسليم على النساء، ح 1.
(٥)5- الفقيه 3، 111 - باب المذموم من أخلاق النساء و ... ، ح 3 بتفاوت يسير.
(٦)6- الغيرة: حمية وانفة، ونسبتها إليه سبحانه كناية عن المبالغة في إظهار غضبه على من يرتكب الفواحش والتشديد في إنزال العقوبة به.

:  · /kafi/5/539/