Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٢٣

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في كلام له : اتّقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهنَّ على حذر، وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنَّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

6 - وعنه ؛ عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (علیه السّلام) قال : ذكر عند أبي جعفر (علیه السّلام) النساء، فقال: لا تشاوروهنَّ في النجوى١، ولا تطيعوهنَّ في ذي قرابة٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن

عثمان، عن المطّلب بن زیاد رفعه عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم، وكونوا من خيارهنَّ على حذر، ولا تطيعوهنَّ في المعروف ٣فيأمرنكم بالمنكر .

8 - وعنه، عن أبي عبد الله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : إيّاكم ومشاورة النساء، فإنَّ فيهنَّ الضعف والوهن والعجز٤.

9 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : في خلاف النساء البركة٥.

10 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : كل امرىء تدبّره امرأة فهو ملعون٦.

11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار، رفعه قال: كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إذا أراد الحرب، دعا نساءه فاستشارهنَّ ثمَّ خالفهنَّ٧.

12 - عليٌّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام)

(١)1- النجوى: يقال للحديث يُسارُّ به. والمقصود هنا ما لا ينبغي إفشاؤه فإنهن لا يؤتمّن عليه
(٢)2- المقصود قرابة الزوج. وأخرجه عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر، صدرحه
(٣)3- أي خالفوهن فيما يأمرنكم به من معروف إلى فرد آخر منه أو خالفوهن بترك ما يأمرن به من الأمر المندوب، فيكون تركه هنا أولى.
(٤)4- الحديث ضعيف.
(٥)5- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 7. بتفاوت مرسلاً.
(٦)6- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 6. مرسلا .
(٧)7- الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 8 والحديث مرفوع ككثير من أحاديث هذا الباب والتي تدور بين الرفع والضعف والإرسال فتأمل.

:  · /kafi/5/523/