Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥١٨

للصّيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرّأس، والخلّ، والزيت، ويقوتهن بالمُدّ، فإنّي أقوت به نفسي وعيالي، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدَّق به، ولا تكون فاكهة عامّة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسنّي ١من ذلك شيئاً لا يسنّي لهم في سائر الأيام٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : أوصاني جبرئيل (علیه السّلام) بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة٣.

7 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرَّحيم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : قوله عزّ وجلَّ: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ»٤؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فُرّق بينهما٥.

8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : لا يجبر الرَّجل إلّا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة؟ قال : قد روي عن عنبسة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إذا كساها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلّا طلّقها٦.

344- باب مداراة الزوجة

1 - أبو علي الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): إنّما مثل المرأة مثل الضّلع المُعْوَجَ، إن تركته انتفعت به، وإن أقمته كسرته.

(١)1- في التهذب : أن ينيلهم . في الموضعين . وسنّاه تسنية : سهله وفتحه وساناه: راضاه وداراه وأحسن معاشرته . أي يزيد في العيد طعاماً خاصا لا يطعمهم إياه في سائر الايام .
(٢)2- التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 38 بتفاوت يسير
(٣)3- الققيه 3، 131 - باب حق المرأة على الزوج ، ح 1 . والفاحشة المبينة : الزنا.
(٤)4- الطلاق 7، قدِر عليه رزقه أي ضُيّق ولم يوسع عليه فيه.
(٥)5- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 61 . وفيه ما يقيم صلبها ... الفقيه 3 نفس الباب، ح 6 .
(٦)6- التهذيب 6، 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 22 بزيادة في آخره وأخرجه عن . . . جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (علیه السّلام) .... وكذلك هو عيناً في الاستبصار 3 ، 23 - باب من يجبر الرجل على نفقته ح 2.

:  · /kafi/5/518/