331- باب نوادر
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عُبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخُ له جارية فارهة، قد أُعطى بها ثلاثين ألف درهم، فكان لا يبلغ منها ما يريد١، وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شُفْريَّ ٢فإنّي أجد لذلك لذَّة، وكان يكره أن يفعل ذلك : فقال لزرارة : اسأل أبا عبد الله (علیه السّلام) عن هذا، فسأله، فقال : لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها٣.
2 - عدَّةٌ م من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : إذا جامع أحدكم فلا يأتيهنَّ كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث. قال بعضهم : وليتلبّث٤.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النّحاس٥، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السّلام) في الرّجل يجامع فيقع عنه ثوبه؟ قال : لا بأس٦.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرَّجل يقبل قُبُلَ المرأة؟ قال : لا بأس٧.
5 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابیه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مسكين الحنّاط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : أينظر الرَّجل إلى فَرْج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس٨.
:
· /kafi/5/504/