ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل، أو لم يقاتل؟ قال: أمَا أنا لو كنت لم أقاتل، وتركته١.
4 - عنه، عن أحمد، عن الوشّاءِ٢، عن صفوان بن يحيى، عن أرطأة بن حبيب الأسديّ، عن رجل عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : من اعتُدِيَ عليه في صدقة ،ماله فقاتل فقُتِل، فهو شهيدٌ٣.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره عن، الرضا (علیه السّلام) : عن الرَّجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيىء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت : وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الأمُّ والبنت وابنة العمّ والقرابة، يمنعهنَّ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم [قلت :] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر، فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال : نعم٤.
25- باب فَضلِ الشهادة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد٥، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : والله لألفُ ضربة بالسيف أهونُ من موت على فراش؟ قال: في سبيل الله٦.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «فوق كلّ ذي بِرّ بِرٌّ حتّى يُقْتَلَ في سبيل الله ، فإذا قُتِل في سبيل الله، فليس فوقه بِرٌّه .
:
· /kafi/5/49/