2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «شارب الخمر لا يُزَوّج إذا خَطَبَ١.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لساني، فليس بأهل أن يُزَوِّج إذا خطب»٢.
218- باب مناكحة النُصّاب والشُكّاك
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : تزوّجوا في الشُكّاك ولا تزوّجوهم، لأنَّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على أنه٣.
2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطانّي، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : أتزوَّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال : لا، عليك بالبُله من النساء؛ قال زرارة فقلت : والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد الله (علیه السّلام) : وأين أهل ثَنَوى الله عزَّ وجلَّ٤؟! ، قول الله عزَّ وجلَّ أصدق من قولك٥: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا»٦.
:
· /kafi/5/352/