Misbah Library
فروع الكافي 5 ٢٥

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) : نهى رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين١.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : ما بيت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) عدوّاً قطّ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: بعثني رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) إلى اليمن وقال لي: يا عليُّ، لا تقاتلنَّ أحداً حتّى تدعوه، وأَيْمَ الله لأَن يهدي الله على يديك رجلا، خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشَّمس وغربت، ولك ولاؤه يا عليُّ٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبَان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقاتل حتّى تزول الشّمس، ويقول : تُفتح أبواب السّماءِ، وتُقبِلُ الرَّحمة وينزل النّصر؛ ويقول: هو أقرب إلى اللّيل، وأجدر أن يقلَّ القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم٤.

6 - عليُّ، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، وتحرق بالنّار، أو ترمى بالمجانيق، حتّى يقتلوا، وفيهم النّساء، والصّبيان، والشّيخ الكبير، والأسارى من المسلمين والتّجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاءِ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة، وسألته عن النّساءِ : كيف سقطت الجزية عنهنَّ ورُفعت عنهنَّ؟ فقال : لأنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : نهى عن قتال النّساءِ والولدان في دار الحرب، إلّا أن يقاتلوا، فإن قاتَلَتْ أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خَلَلا٥، فلمّا نهى عن قتلهنَّ في دار الحرب، كان في

(١)1- التهذيب 6 ، 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن ... ، ح 4 بتفاوت وفيه ... عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (علیه السّلام) أن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم)
(٢)2- التهذيب 6 ، 79 - باب النوادر ، ح 21 بزيادة كلمة ليلا في الذيل. هذا، والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم كراهة الإغارة على العدو ليلاً.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور والمقصود بالولاء هنا ولاء الإمامة وهو سبب في التوريث.
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 19 بتفاوت يسير. هذا ويقول المحقق في الشرائع 312/1: ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال، وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة ويقول الشهيدان في كتابهما : وينبغي أن يكون (القتال) بعد صلاة الظهرين اللمعة وشرحها 2 / 394 . وهذا هو المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٥)5- أي لم تخف أن يؤدي قتالها إلى اختلال صفوف المسلمين أو يُحدث الارتباك فيها.

:  · /kafi/5/25/