إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب والسمن١.
2 - محمّد عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : نفد الطعام على عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفدد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فَمُرْهُ يبيعه الناس، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنَّ المسلمين ذكروا أنَّ الطعام قد نفد إلّا شيئاً عندك، فأخرِجهُ وبِعهُ كيف شئتَ، ولا تحبسه٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: الحكرة: أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام، أو يباع غيره، فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل ؛ قال: وسألته عن الزيت؟ فقال : إن كان عند غيرك، فلا بأس بإمساكه٣.
4 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم
(١)1- التهذيب 7 ، 13 - باب التلقّي والحكرة ، ح 9 الاستبصار 3 ، 77 - باب النهي عن الاحتكار، ح 4 . الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار ح 1 وفي آخره زيادة والزيت، هذا والأقوى عند أصحابنا رضوان الله عليهم تحريم الاحتكار وهنالك قول بالكراهة دون الحرمة ذهب إليه جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع، كما اختلفوا في موضع الاحتكار بين موسع ومضيق . يقول الشهيدان في آداب التجارة: ترك الحكرة بالضم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي (صلی الله عليه وآله) وإنه لا يحتكر الطعام إلا خاطىء وأنه ملعون وإنما يثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح ، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس ولو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ولا تقييد بثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنه مظنتها...وراجع أيضاً شرائع المحقق 21/2 .
(٢)2- التهذيب 7 نفس ،الباب ، ح 10 . الاستبصار ، نفس الباب، حه وفي سنده: عبد الله بن منصور بدل: حذيفة بن منصور، هذا وقد اختلف أصحابنا في وجوب التسعير عليه، يقول الشهيدان ويُسَعر عليه حيث يجب عليه البيع إن أجحف بالثمن لما فيه من الإضرار المنفي وإلا ،فلا ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعاً، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضاً ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا يحصر في قدر خاص.
(٣)3- التهذيب 7، 13 - باب التلقي والحكرة، ح 11، الاستبصار 3 ، 77 - باب النهي عن الاحتكار، ح 7. الفقيه 3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 3 وفيه إلى قوله : الفضل، والفضل : يعني الزيادة والربح.