Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٦٠

عزَّ وجلَّ وكل بالأسعار مَلَكاً يدبّرها١.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب (علیه السّلام)، جعل الطعام في بيوت، وأمر بعض وكلائه فكان يقول : بع بکذا وكذا، والسعر قائمٌ، فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم، كره أن يجري الغلاء على لسانه، فقال له : اذهب فيع، ولم يسمِّ له سعراً، فذهب الوكيل غير بعيد ثمَّ رجع إليه، فقال له : اذهب فبع، وكره أن يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل، فجاء أوَّل من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال، قال المشتري : حَسْبُكَ، إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال، ثمَّ جاءه آخر فقال له: كل لي، فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال للأوَّل بمكيال، قال له المشتريّ : حَسْبُكَ، إنّما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال، حتّى صار [إلى واحد] [ب] واحد٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرَّاج، عن حفص بن عمر، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: غلاء السعر يسيء الخلق، ويذهب الأمانة، ويضجّر المرء المسلم٣.

7 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه في قول الله عزَّ وجلَّ: «إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ»٤، قال : كان سعرهم رخيصاً٥.

96- باب الحُكْرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن

(١)1- الحديث ضعيف
(٢)2- الحديث مرسل، والسعر - كما يقول بعض الفلاسفة - : هو العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا المثمن، وينقسم إلى رخص وغلاء والأول : هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والثاني : زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحادهما أيضاً. وكل من الرخص والغلاء قد يكونان منه تعالى كما لو زاد في إنعامه فيكثر العرض، أو قَدَرَها فيقل فيحصل الرخص في الأول والغلاء في الثاني. وقد يحصل من قبل الإنسان كما لو احتكر السلعة فيحصل الغلاء أو لا فيحصل الرخص أو زاد طلبه عليها أو قلّ.
(٣)3- الحديث مجهول
(٤)4- هود (84. وهذا القول حكاية عن شعيب لأهل مدين.
(٥)5- الفقيه ،3، 78 - باب الحكرة والأسعار، ح 15 ورواه مرسلاً

:  · /kafi/5/160/