64- باب بيع السلاح منهم
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فقال له حكم السرّاج : ما ترى فيمن يحمل السّروج إلى الشام وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حَرُمَ عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسّلاح١.
2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا أن عرفني الله هذا الأمر٢ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال : إحمل إليهم، فإنَّ الله يدفع بهم عدوَّنا وعدوَّكم - يعني الرُّوم - وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوَّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشركٌ٣.
3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أنبيعهما السلاح؟ قال : بعهما ما يُكِنّهما كالدّرع والحُفّين ونحو هذا٤.
4 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ، عن السرّاد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح؟ قال: لا تبِعهُ في فتنة٥.
:
· /kafi/5/107/