Misbah Library
فروع الكافي 5 ١٠٧

64- باب بيع السلاح منهم

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فقال له حكم السرّاج : ما ترى فيمن يحمل السّروج إلى الشام وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حَرُمَ عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسّلاح١.

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر (علیه السّلام) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا أن عرفني الله هذا الأمر٢ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله؟ فقال : إحمل إليهم، فإنَّ الله يدفع بهم عدوَّنا وعدوَّكم - يعني الرُّوم - وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوَّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشركٌ٣.

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أنبيعهما السلاح؟ قال : بعهما ما يُكِنّهما كالدّرع والحُفّين ونحو هذا٤.

4 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد الله البرقيّ، عن السرّاد عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح؟ قال: لا تبِعهُ في فتنة٥.

(١)1- التهذيب 6، نفس الباب ح 126 . الاستبصار ،3، 33 - باب حمل السلاح إلى أهل البغي ، ح 2 . وفي الآخر : السلاح والسروج.يقول الشهيدان وهما بصدد بيان موضوع التجارة المحرمة : وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفاراً ومنه قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقاً، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم ، ولا يلحق بالسلاح ما يعد جُنَّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.
(٢)2- أي التشيع
(٣)3- الفقيه .3. نفس الباب ، ح 96 . والحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 6 ، 93 - باب المكاسب، ح 127 الاستبصار 3 33 - باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي. ح، وكنه : ستره.
(٥)5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 128 ، الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح 1 وفي سنده : عن رجل، (بعد ذكر السراد). ويقول السيد الخوئي عند تعرضه لرواية الاستبصار ولعله هو الصحيح لعدم ثبوت رواية الحسن بن محبوب (وهو) السرّاد) عن أبي عبد الله بلا واسطة أقول : وفي الوسائل: السرّاج، بدل: السرّاد.

:  · /kafi/5/107/