Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٤٤

قد خفت تواه ١، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكّة، فطف عن عبد المطّلب طوافاً، وصلِّ ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافاً، وصلّ عنه ركعتين، وطف عن عبد الله ٢ طوافاً، وصلِّ عنه ركعتين، وطف عن آمنه ٣ طوافاً، وصلّ عنها ركعتين، وطف عن فاطمة ٤ بنت أسد طوافاً، وصلّ عنها ركعتين، ثمَّ ادع أن يردَّ عليك مالك، قال: ففعلت ذلك، ثمَّ خرجت من باب الصفا، و إذا غريمي واقفٌ يقول: يا داوود، حبستني، تعال أقبض مالك ٥

22- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنّا بمكّة، فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثمَّ بدينارين، ثمَّ لم نجد بقليل و لا كثير، فرقّع هشام المكاريّ رقعة إلى أبي الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أخبره بما اشترينا ثمَّ لم نجد بقليل و لا كثير؟ فوقّع: انظروا الثمن الأوَّل و الثاني و الثالث، ثمَّ تصدَّقوا بمثل ثلثه ٦

23- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان؛ و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الرَّجل يحجُّ عن آخر، فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل، أو كفّارة؟ قال: هي للأوَّل تامّة، و على هذا مااجترح ٧

24- عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديِّ، عن جعفر بن بشير، عن أبَان، عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: جاء رجلٌ إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) فقال: إنّي أهديت جارية إلى

(١)1- توى المال: هلك.
(٢)2- هو والد رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
(٣)3- هي أم رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ).
(٤)4- هي أم أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ).
(٥)5- الفقيه 2، 212- باب نوادر الحج، ح 9.
(٦)6- التهذيب 5، 16- باب الذبح، ح 144. الفقيه 2، 199- باب الأضاحي، ح 23 بتفاوت فيهما. و الحديث مجهول. و عليه عمل الأصحاب.
(٧)7- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 252. ﴿قوله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): هي للأول تامة: المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النايب من كفارة يكون في ماله و لو أفسَدَ حج من قابل، و هل يعيد الأجرة؟ قالوا: إن قلنا إن الأولى فرضه و الثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها و استحق الأجير الأجرة، و إن قلنا إن الأول فاسدة و الثانية فرضه كان الجميع لازماً للنائب و يستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين و قد فات، و إن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة و كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك، و اختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء، لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد، و هذا الخبر يدل على الأول و هو أقوى و الله أعلم﴾. مرآة المجلسي 251/18.

:  · /kafi/4/544/