4- يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي، أَتِمَّ الصلاة ١
5- يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) إنَّ من المذخور الإتمامَ في الحرمين٢
6- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّة و المدينة، نتمُّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذاك، و إن أتممتَ فهو خير يزداد ٣
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أَبَان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم ( عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، و يقول: إنَّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور ٤
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و أحمد بن محمد، جميعاً عن عليِّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إِنَّ الرِّواية قد اختلفت عن آبائك (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) في الإتمام و التقصير في الحرمين، فمنها: بأن يتمَّ الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها: أن يقصّر ما لم ينوِ مقام عشرة أيّام، و لم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنَّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليَّ بالتقصير إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام، فصرت إلى التقصير، و قد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك؟ فكتب إليَّ بخطّه: قد علمت- یرحمك الله- فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنّي أُحبُّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر، و تكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهةً: إنّي كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا؟ فقال: نعم، فقلت: أيُّ شيء تعني بالحَرَمين؟ فقال: مكّة و المدينة ٥
:
· /kafi/4/524/