Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٢٣

325- باب نزول الحصبة

1- الحسين بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أََبَان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن الحَصَبة؟ فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلاً، ثمَّ يجيىء و يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح؛ فقلت له: أرأيتَ إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أن يحصّب؟ قال: لا ١

326- باب إتمام الصلاة في الحَرَمَيْن

1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليَّ: كان رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) يحبُّ إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثِرْ فيهما

و أتِمَّ٢

2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ )عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين؟ فقال: أتمّها، و لو صلاةً واحدةً ٣

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عليِّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن التقصير بمكّة؟ فقال: أتمَّ، و ليس بواجب، إلّا أنّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي ٤

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 17. الفقيه 2، 195- باب نزول الحصبة، ح 1 من دون قوله: إن كان من أهل اليمن. و الحصبة و الحصباء و المحصّب: بطحاء مكة. و المقصود النزول في مسجد الحصبة تأسياً بالنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ). هذا و يقول المحقق في الشرائع 277/1: ﴿و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير، و أن يستلقي فيه﴾. أي في مسجد الحصباء في الأبطح تأسياً به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) كما قلنا.
(٢)2- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 122، الاستبصار 2، 228- باب إتمام الصلاة في الحرمين، ح 1. هذا و إن كان ظاهر قوله: و أَتِمَّ، وجوب الإتمام فيهما و قد عمل به السيد المرتضى- فيما حكي عنه-، إلا أن المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم أنهما من أمكان التخيير، و إن كان الإتمام فيهما أفضل.
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 123. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 و فيه: أتمهما.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح134. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 13 بتفاوت يسير فيهما في الذيل.

:  · /kafi/4/523/