Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥٢١

6- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)قال: لا بأس أن ينفر الرَّجل في النفر الأوَّل، ثمَّ يقيم بمكّة ١

7- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا نفرت في النفر الأوَّل فإن شئت أن تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك؛ قال: و قال: إذا جاء اللّيل بعد النفر الأوَّل فَبِِتّ بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتّى تُصبح ٢

8- محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه: أنَّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنَّ النفر يوم الأخير بعد الزَّوال أفضل، و قال بعضهم: قبل الزَّوال؟ فكتب: أَمَا علمت أنَّ رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) صلّى الظهر و العصر بمكّة، و لا يكون ذلك إلّا و قد نفر قبل الزَّوال ٣

9- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عليّ بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى، ما دخلت مكّة ٤

10- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عليِّ بن محمد القاساني، جميعاً عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داوود المنقريِّ، عن سفيان بن عُيَيْنة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سأل رجلٌ أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيّب الله هذا الخلق كلّه؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحدٌ إلّا غفر الله له مؤمناً كان أو كافراً، إلّا أنّهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه و ما تأخّر و أعتقه من النار، و ذلك قوله عزَّ وجلَّ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الْنَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَ اللّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ﴾ ٥. و منهم من غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه، و قيل له: أحسن فيما بقي من عمرك،

(١)1- التهذيب 5، نفس الباب، ح 13. الفقيه 2، 194- باب النفر الأول و الأخير، ح 12.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5. و فيه: تبيت بها ... ، بدون (الواو).
(٣)3- التهذيب 5، نفس الباب، ح 10. و الحديث صحيح. هذا و قد نص أصحابنا على استحباب أن يكون النفر في الأخير قبل الزوال.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 12. هذا و قد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت ، فراجع شرائع المحقق 277/1، و ظاهر هذا الخبر ينافيه، و لذا حمل على صورة وجود عذر من عدم العود.
(٥)5- البقرة/201- 202.

:  · /kafi/4/521/