Misbah Library
فروع الكافي 4 ٥١٤

للحجِِّ، ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ١؟ فقال: أليس تزور البيت ٢؟ قلت: بلى، قال: فلتَطُف

7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجِّ و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة؟ فقال: لا يضرُّه، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجّه ٣

320- باب من بات عن منى في لياليها

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى، فإن بتَّ في غيرها فعليك دمٌ، و إن خرجت أوَّل اللّيل فلا ينتصف لك اللّيل إلّا و أنت بمنى، إلّا أن يكون شُغْلُك بنُسُكك، [أ] و قد خرجت من مكّة، و إن خرجت نصف اللّيل فلا يضرُّك أن تصبح بغيرها؛ قال: و سألته عن رجل زار عشاء، فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله ٤

2- أبو علي ّالأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الزِّيارة من منى؟ قال: إن زار بالنّهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف اللّيل و أسحر، فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكّة ٥

(١)1- يعني طواف النساء.
(٢)2- أي للوداع كما يفعل المخالفون حيث لم يوجبوا طواف النساء، فيكون بالنسبة لها للوداع ظاهراً و واقعاً للنساء. و الله العالم. و الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 5، 26- باب من الزيادات في فقه الحج، ح 395. و ذكره برقم 111 من الباب 9 من نفس الجزء و أسنده هناك إلى أبي الحسن الماضي (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ). هذا، و لا بد من حمل الحديث صورة الضرورة أو السهو.
(٤)4- التهذيب 5، 18- باب زيارة البيت، ح 38 و فيه تفاوت. إلى قوله: ... أن تصبح بغيرها. و روى تتمته برقم 36 من نفس الباب بتفاوت يسير. الاستبصار 2، 201- باب من بات ليالي منى بمكة، ح 8 و فيه إلى قوله: ... أن تصبح بغيرها. و روى تتمته بتفاوت يسير برقم 6 من نفس الباب. و روى ذيله في الفقيه 2، 192- باب ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة، ح 2.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 30 بتفاوت. قال المحقق في الشرائع 275/1: ﴿و إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها، فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر، فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاه إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، و قيل: بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياة، و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتّق الصيد و النساء﴾.

:  · /kafi/4/514/