Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٧٠

فقال: صلّها بعد العشاء أربع ركعات ١

3- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: يستحبُّ للصرورة أن يَطَأَ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت ٢

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى؛ و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أَصْبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل، و إن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله و اَثْنِ عليه، و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه،

و صلِِّ على النبيِّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)، و ليكن من قولك: اللّهمَّ ربَّ المشعر الحرام، فكَّ ن رقبتي من النّار، و أوسع عليَّ من رزقك الحلال، وادرء عنّي شرَّ فسقة الجنِّ و الإنس، اللّهمَّ أنت خير مطلوب إليه، و خير مدعوّ، و خير مسؤول، و لكلِّ وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تُقيلَني عثرتي، و تقبل معذرتي، و أن تَجَاوَزَ عن خطيئتي،ثمَّ اجعل التقوى من الدُّنيا زادي.

ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير ٣، و ترى الإبل موضع إخفافها ٤

5- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أيُّ ساعة أحبُّ إليك أن أفيض من جُمَع؟ فقال: قبل أن تطلع الشّمس بقليل، فهي أحبُّ الساعات إليَّ، قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: ليس به بأس ٥

(١)1- الحديث ضعيف. و ما تضمنه من تأخير النوافل عن العشاء ليلة المزدلفة هو المشهور بين الأصحاب.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 13. و مضمونه ورد في كلام للصدوق رحمه الله في الفقيه 2، 180- باب حدود منى و عرفات و ...، بعد الحديث 6. قال المحقق في الشرائع 256/1: ﴿و يستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، و أن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد و الثناء على الله و الصلاة على النبي و آله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل: يستحب الصعود على قزح و ذكر الله عليه﴾.
(٣)3- ثبير: جبل بمنى. هكذا في نهاية ابن الأثير. و في المصباح: جبل بين مكة و منى.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 12. الفقيه 2، 213- باب سياق مناسك الحج، تحت عنوان (الوقوف بالمشعر الحرام).
(٥)5- التهذيب 5، 15- باب نزول المزدلفة، ح 16. و فيه: مكثت، بدل: مكثنا. الاستبصار 2، 173- باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جُمع، ح 2. هذا و قال المحقق في الشرائع 258/1: ﴿و يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسِّر إلا بعد طلوعها، و الإمام يتأخر حتى تطلع، و السعي بوادي محسِّر و هو ان يقول: اللهم سلّم عهدتي و اقبل توبتي و أجب دعوتي، و اخلفني فيمن تركت بعدي، و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً.﴾

:  · /kafi/4/470/