Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٥٥

إلى بستان بني عامر، عاودها الدَّم، فقلت له: أدعو بهذين الدُّعائين في دُبُر صلاتي؟ فقال: ادع الأوَّل إن أحببت، و أمّا الآخر فلا تدع به إلّا في الأمر الفظيع ينزل بك ١

283- باب الإحرام يوم التروية.

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله، فاغتسل، و ألبس ثوبيك، و ادخل المسجد حافياً و عليك السكينة و الوقار، ثمَّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ)، أو في الحِجْر، ثمَّ اقعد حتّى تزول الشمس، فصلّ المكتوبة، ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحْرمُ بالحجِّ، ثمَّ امض و عليك السّكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء ٢ دون الرّدم ٣، فلبّ، فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح ٤، فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى ٥

2- و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ٦، و خذ من شاربك و من أظفارك، و أطْل عانتك إن كان لك شعرٌ، و انتف إبطيك، و اغتسل، و ألبس ثوبيك، ثمَّ ائت المسجد الحرام، فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم، و تدعو الله و تسأله العون و تقول: اللّهمَّ إنّي أُريد الحجَّ فيسّره لي، و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدَّرت عليَّ. و تقول: أحرم لك شعري و بَشَري و لحمي و دمي من النساء و الطّيب و الثياب، أُريد بذلك وجهك و الدَّار الآخرة، و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدَّرت عليَّ.

(١)1- الحديث ضعيف.
(٢)2- في التهذيب: الرقطاء. و في الاستبصار: الروحاء. و قال الفاضل الاسترابادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة. و في بعض النسخ: الرمضاء، بدل: الرفضاء. و لعله مصحف الرمضاء، إذ لا يوجد في أي من كتب اللغة. و الرقطة؛ سواد تشوبه نقطة بياض أو العكس.
(٣)3- الرّدم: موضع بمكة، و هو المَدْعَا، ﴿و العلة في التعبير عن المُدْعَا بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشرف على الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك، و كانت هناك عمارة ثم طاحت و صار موضعها تلاُّ...﴾
(٤)4- الأبطح: هو المحصّب بين منى و مكة و هو إلى منى أقرب.
(٥)5- التهذيب 5، 11- باب الإحرام للحج، ح 3 بتفاوت. الاستبصار 2، 168- باب متى يلبيّ المحرم بالحج، ح 1 أو روى ذيله فقط.
(٦)6- أي لعمرة التمتع إلى الحج.

:  · /kafi/4/455/