Misbah Library
فروع الكافي 4 ٤٠٣

یستلمه، و إنّي أكره الزّحام.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً، فلم ألق إلّا رجلاً من أصحابنا فسألته، فقال: لا بدّ من استلامه؟ فقال: إن وجدته خالياً، و إلّا فسلّم من بعيد ١

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن رجل حجَّ و لم يستلم الحجر؟ فقال: هو من السنّة، فإن لم يقدر، فالله أَوْلى بالعُذْر ٢

5- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي لا أخلص ٣ إلى الحجر الأسود؟ فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرُّك ٤

6- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن محمد الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجر إذا لم أستطع مسّه و كثر الزّحام؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير والضعيف و المريض فمرخّص، و ما أُحبُّ أن تدع ٥ مسّه إلّا أن لا تجد بدَّا.

7- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله قال: سئل الرِّضا (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) عن الحجر الأسود، و هل يقاتل عليه النّاس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك، فأوْمِ إليه إيماءً بيدك ٦

(١)1- التهذيب 5 ،9- باب الطواف، ح 5. و الحديث صحيح. و السلام من بعيد، كناية عن كفاية الإشارة إليه باليد.
(٢)2- التهذيب 5، نفس الباب، ح 6.
(٣)3- أي لا أصل.
(٤)4- التهذيب 5، نفس الباب، ح 7.
(٥)5- يدل على تأكد استحباب مسّ الحجر.
(٦)6- التهذيب 5، نفس الباب، ح 8 بتفاوت يسير. يقول المحقق في الشرائع 268/1- 269 و هو بصدد الحديث عن مندوبات الطواف: ﴿و الندب خمسة عشر، الوقوف عند الحجر، و حمد الله و الثناء عليه، و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، و رفع اليدين بالدعاء، و استلام الحجر على الأصح، و تقبيله، فإن لم يقدر فبيده، و لو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، و إن لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، و إن يقول: هذه أمانتي أديتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقاً بكتابك ... إلى آخر الدعاء .... و إن يلتزم الأركان كلها، و آکدها الذي فيه الحجر و اليماني...﴾.

:  · /kafi/4/403/