Misbah Library
فروع الكافي 4 ٢٥٠

مُبَرَّءاً من الكِبْر، من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، ثمَّ قرأ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ ١، قلت: ما الكِبْر؟ قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ، وَ سَفَهُ الْحَقِّ، قُلْتُ: مَا غَمْصُ الْخَلْقِ وَ سَفَهُ الْحَقِّ؟ قَالَ: يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ، وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ ٢

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول: ضمان الحاجّ و المعتمر على الله، إن أبقاه بلّغه أهله، و إن أماته أدخله الجنّة.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله عن آبائه (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): الحَجَّةُ ثَوابُها الجَنَّةُ، وَ العُمرَةُ کَفّارَةٌ لِکُلِّ ذَنبٍ ٣

5- عليُّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن يحيى بن عمرو بن كليع، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): إنّي قد وطَّنْتُ نفسي على لزوم الحجِّ كلِّ عام، بنفسي أو برجل من أهل بيتي، بمالي؟ فقال: و قد عزمت على ذلك؟ قال: قلت: نعم، قال: إن فعلت فأَبْشِرْ بكَثْرَة المال ٤

6- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): الحجّاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يُعْتَق من النّار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، و صنف يُحفظ في أهله و ماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاجُّ ٥

7- أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ ٦ قال: سمعت أبا عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) يقول و يذكر الحجَّ فقال: قال

(١)1- البقرة /203.
(٢)2- التهذيب 5، 3- باب ثواب الحج، ح 15. الفقيه 2، 62- باب فضائل الحج ، ح 9 مرسلاً بتفاوت و اختلاف.
(٣)3- الفقيه 2، نفس الباب، ح 70 و فيه: ... كفارة كل ذنب.
(٤)4- الفقيه 2، نفس الباب، ح 58 و في ذيله: ... فأيقن بكثرة المال أو أبشِر بكثرة المال. و الترديد فيه من الراوي. و الحديث مجهول.
(٥)5- التهذيب 5، نفس الباب، ح 5 و فيه: يعتقون ... ، بدل: يُعتق و سوف يكرر المصنف رحمه الله هذا الحديث بسند آخر برقم 40 من نفس هذا الباب. و الظاهر من هذا التصنيف إن الفرق بين الصنفين الأول و الثاني إن الأول مغفور له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر فيكون ممن وجبت له الجنة في حين أن الثاني مغفور له ما تقدم من ذنبه فقط، و أما الصنف الثالث فعوضه دنيوي فقط و هو أن يحفظ في أهله و ماله. و قد وردت في ذلك بعض الروايات.
(٦)6- في سند التهذيب: عن الكناني، و هو إبراهيم بن نعيم، بدل: الكاهليّ.

:  · /kafi/4/250/