Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٧٠

يطعم يوم أضحى حتّى ينصرف الإمام ١

3- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قال النبيُّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ): إذا كان أوَّل يوم من شوَّال نادى منادٍ: أيّها المؤمنون، اغدوا ٢ إلى جوائزكم، ثمَّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمَّ قال: هو يوم الجوائز ٣

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا كان صبيحة يوم الفطر، نادى منادٍ: اغدوا إلى جوائزكم ٤

116- باب ما يجب على الناس إذا صَحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصْبحوا صائمين

1- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً، أمر الإمام بالإفطار، و صلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس، أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم ٥

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرُّؤية، فليفطروا ، و ليخرجوا من الغد أوَّل النهار إلى عیدهم ٦

(١)1- التهذيب 3، نفس الباب، ح 42 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 58- باب النوادر، (قبل باب الفطرة)، ح 15
(٢)2- أي بكّروا. أو اخرجوا غدوة.
(٣)3- الفقيه 2 ، 58- باب النوادر، ح 22 بتفاوت قليل. و كان رحمه الله قد أخرجه برقم 26 من الباب 79 من الجزء الأول من الفقيه، كما كرره بتفاوت ذيل الحديث رقم 3 من الباب 28 من الجزء الثاني من الفقيه. و الحديث ضعيف.
(٤)4- الحديث ضعيف.
(٥)5- الفقيه 2، 57- باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية ...، ح 1 و 2 بتفاوت. و الأول صحيح، و الثاني مرفوع. قال العلامة في المختلف: لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر، و سقطت الصلاة فرضاً و نفلاً. هذا، و نقل عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى وجوب الإفطار، مع بنائه على عدم سقوط الصلاة في هذه الحال. و هو مردود بفوات وقت الصلاة و إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد.
(٦)6- الفقيه 2، 57- باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية ...، ح 1 و 2 بتفاوت. و الأول صحيح، و الثاني مرفوع. قال العلامة في المختلف: لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر، و سقطت الصلاة فرضاً و نفلاً. هذا، و نقل عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى وجوب الإفطار، مع بنائه على عدم سقوط الصلاة في هذه الحال. و هو مردود بفوات وقت الصلاة و إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد.

:  · /kafi/4/170/