Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٦

8- باب من يلزم نفقته

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنِ اَلَّذِی أَحْتَنُّ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ؟ قَالَ: اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلزَّوْجَةُ١

2- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: أتي أمير المؤمنين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) بِیَتِیمٍ، فَقَالَ: خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ اَلنَّاسِ مِنْهُ مِنَ اَلْعَشِیرَةِ، کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ٢

3- سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ یَلْزَمُ اَلرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ؟ قَالَ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلزَّوْجَةُ.

9- باب الصدقة على من لا تعرفه

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفيّ قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ فقال: نعم، أعْط مَن لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقِّ، إِنَّ الله عزَّ و جلَّ يقول: ﴿وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾٣ و لا تُطْعم من نَصَبَ لشيء من الحقِّ، أو دعى إلى شيء من الباطل٤

(١)1- التهذيب 6، 92- باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 19 بتفاوت. الاستبصار 3، 23- باب من يجبر الرجل على نفقته، ح 1 بتفاوت. الفقيه 3، 45- باب الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه، ح 1 و أخرجه بزيادة في آخره عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و بتفاوت. هذا و المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم وجوب نفقة الزوجة على الزوج بشرطين، الأول: أن تكون دائمة. الثاني: التمكين للزوج من نفسها. و ضابط قدر النفقة للزوجة القيام بما تحتاج إليه من طعام و إدام و كسوة و إسكان و الخدام و آلة الإدّهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. كما أنهم أجمعوا على وجوب النفقة على الرجل للأبوين و الأولاد دون غيرهم من الأقارب كالأعمام و الأخوال. و تردد بعضهم كالمحقق في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم ثم استظهر الوجوب، كما أنه لا خلاف بينهم في أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب لأنها نفقة معاوضة و تثبت في الذمة.
(٢)2- التهذيب 6، نفس الباب، ح 21 بتفاوت قليل. الاستبصار3، نفس الباب، ح 4 بتفاوت.
(٣)3- البقرة/ 83.
(٤)4- التهذيب 4، 29- باب من الزيادات في الزكاة، ح 40. الفقيه 2، 19- باب فضل الصدقة، ح 16 بتفاوت يسير .. و نصب لشيء: أي عاداه.

:  · /kafi/4/16/