Misbah Library
فروع الكافي 4 ١٣٧

رمضان ما آكل إلّا القوت، و ما أشرب كلَّ الرَّيِّ ١

6- عليُّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله ابن سنان قال: سألته عن الرَّجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف هذا حقٌّ شهر رمضان، إنَّ له في اللّيل سبحاً طويلاً ٢

قال الكلينيِّ: الفضل عندي أن يوفّر الرَّجل شهر رمضان، و يمسك عن النساء في السفر النهار، إلّا أن يكون تغلبه الشهوة و يخاف على نفسه، فقد رخّص له أن يأتي الحَلال، كما رخّص للمسافر الّذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال، قال: و يؤجر في ذلك، كما أنّه إذا أتى الحرام أثِمَ.

98- باب صوم الحائض و المستحاضة

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) الحائض تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أوَّل من قاس إبليس ٣

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلمّا ارتفع النهار أو كان العَشِيِّ حاضتِ أَتُفْطر؟ قال: نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوَّل النهار من شهر رمضان فتغتسل، و لم تَطْعَم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدَّم ٤

(١)1- التهذيب 4، 58- باب العاجز عن الصيام، ح 12. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 2 بتفاوت يسير. الفقيه 2، 47- باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 14 بتفاوت. و القوت: ما يقيم الأَوَدَ من الطعام، و هو الضروري منه. و في الفقيه: ما أكل كل القوت: و هو أظهر، و يدل على كراهة التمليّ من الطعام و الشراب للمسافر في نهار شهر رمضان كما نص عليه الأصحاب.
(٢)2- التهذيب 4، نفس الباب، ح 13. الاستبصار 2، نفس الباب، ح 3. بتفاوت يسير فيهما. الفقيه 2، نفس الباب، صدرح 14.
(٣)3- التهذيب 1، 7- باب حكم الحيض و الاستحاضة و...، ح 30. و فيه: إن أول... الخ. و كذلك هو في الفروع 1، 64- باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، ح 2.
(٤)4- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 7. بتفاوت يسير. الفقيه 2، 48- باب صوم الحائض و المستحاضة، ح 1 بتفاوت و فيه: ولم تغتسل ... و قد عمل الأصحاب بما تضمنه من الأحكام.

:  · /kafi/4/137/