Misbah Library
فروع الكافي 4 ١١٤

عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: قلت: الصّائم يمضغ العلك؟ قال: لا ١

2- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عليِّ بن الحكم، عن

العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ): يا محمد، إيّاك أن تمضغ علكاً، فإنّي مضغت اليوم عِلكاً و أنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئاً.

77- باب في الصائم يذوق القِدْرَ و يَزقّ الفرخ

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) أنّه سئل عن المرأة الصّائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه؟ فقال: لا بأس. قال: و سئل عن المرأة يكون لها الصبيُّ و هي صائمة، فتمضغ الخبز و تطعمه؟ فقال: لا بأس، و الطير إن كان لها ٢

2- الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أَبَان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: لا بأس للطبّاخ و الطبّاخة أن يذوق المرق و هو صائمٌ.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صَدَقَة، عن أبي عبد الله (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) قال: إنَّ فاطمة صلّى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثمَّ للحسين (عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ) و هي صائمة في شهر رمضان.

4- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النّعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عَلَیْهِ السَّلاَمُ ) عن الصّائم يذوق الشيء و لا يبلعه؟ قال: لا ٣

(١)1- الحديث حسن، و قد حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و جماعة، لصحيحة محمد بن مسلم التالية. و إن ذهب البعض الى القول بأن مضغ العلك إذا تغيّر الريق بطعمه فابتلعه الصائم موجب للإفطار، مستدلاً بهذا الخبر، و بأن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من اجزاء العلك فيه لاستحالة انتقال الأعراض. و رُدّ بأنه قد يكون وجود الطعم في الريق للمجاورة لا لتحلل الأجزاء، فتأمل.
(٢)2- التهذيب 4، 72- باب الزيادات، ح 10. الاستبصار 2، 49- باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام، ح 3. هذا، و لم يقيد أصحابنا جواز مضغ الطعام للصبي، أو زَقّ الطائر بكون الولد للماضع، و كذا يكون الفرخ للزّاقّ. اللهم إلا ما صرّح به الشيخ في التهذيب من التقييد، مما لا دلالة في الأخبار عليه، بل هي مطلقة.
(٣)3- التهذيب 4، 72- من الزيادات، ح 11. الاستبصار 2، 49- باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام، ح 4. و قد حمل الشيخ هذا الخبر على ما إذا لم يكن له حاجة إلى ذوق الطعام و هو مستغن عن ذلك. و بذلك جمع بينه و بين الأخبار المتقدمة المجوزة لذوق المرق أو مضغ الطعام للصبي و الطائر. و قد أشرنا إلى رأيه قبل قليل، و قلنا بأن لا دلالة في الأخبار المتقدمة على التقييد بل هي مطلقة، و يحمل النهي هنا على الكراهة.

:  · /kafi/4/114/