2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان قال: حدَّثني محمّد بن الميسر١قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل الجُنب ينتهي إلى الماء القليل في الطّريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضّأ ثمَّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلَّ ٢: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾٣.
3 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، وإذا تغيّر الماء وتغير الطّعم فلا تتوضّأ ولا تشرب ٤.
4 -عليٌّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله(عليه السلام) - وأنا جالس - عن غدير أَتَوْه وفيه جيفة؟ فقال : إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الرِّيح فتوضّأ .
5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الماء السّاكن، والاستنجاء منه، والجيفة فيه؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ولا توضّأ من جانب الجيفة٥.
6-عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الماء الآجن: تتوضأ منه إلّا أن تجد ماءاً غيره فَتَنَزَّه منه ٦.
(١)1- في الاستبصار: محمّد بن عيسى....
(٢)2- سورة الحج / 78. والحَرَج الضيق، أو أضيق الضيق. وقد يأتي في غير هذا الموضع بمعني الإثم.
(٣)3- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 116 . الاستبصار 1، 76 - باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير وليس ... ، ح 2. وقد وجه الشيخ في الاستبصار هذا الخبر بأن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه، ويغتسل بصب الماء على البدن ويكون قوله : ويداه ،قذرتان إشارة إلى ما عليهما من الوسخ دون النجاسة ...
(٤)4- الاستبصار 1 ، 3 - باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد . . . ، ج 2، التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما 3 ح يجوز . . . ، ح 8 بتفاوت يسير في الجميع، وليس في سندهما عمن أخبره .... وعلى كل حال، فالمراد بتغير الماء تغير لونه أو رائحته أو طعمه بعين النجاسة .
(٥)5- الاستبصار 1 ، 10 - باب الماء القليل يتسل فيه شيء من النجاسة ، ح 5 التهذيب 1، 21 - باب المياه وأحكامها ، ح 3 ، الفقيه ، ، : - باب المياه وطهرها و . . . ، ح 21 بتفاوت في الجميع . وإنما نهاه عن الاستنجاء من جانب الجيفة لأنه لا ينفك عن التغير بالجيفة غالباً، والتوضي في جوابه(عليه السلام)بمعنى التنظف والاستنجاء بمقتضى ضرورة التطابق بين السؤال والجواب، وإلا فالمتبادر منه عند إطلاقه مع عدم القرينة الحالية أو المقالية هو الوضوء الإصطلاحي .
(٦)6- التهذيب 1 ، 10 - باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما ...، ح 9 بتفاوت يسير وبدون الذيل. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 3 بدون الذيل والماء الأجن، هو الذي تغير طعمه ولونه، وقيل: رائحته ، وقيل :غشيه الطحلب والورق . وقد كرر ذكره الشيخ رحمه الله بنفس نص الفروع مع الذيل برقم 5 من الباب 21 من نفس الجزء . كما ذكر مضمونه الصدوق رحمه الله في الفقيه 1 ، 1 - باب المياه وطهرها و. ... ذيل ح 10 .