Misbah Library
فروع الكافي 3 ٧٦

45- باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز ،عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يكون به القرح والجراحة، يجنب؟ :قال لا بأس بأن لا يغتسل [و] يتيمم ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته الجنابة٢.

3 - عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم٣.

4 - أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ؛ وابن فضّال، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ذكر له أنَّ رجلاً أصابته جنابة على جرح کان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات٤، فقال

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العِيِّ السؤال».

5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل له : إنَّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه، ألّا سألوا، ألّا يمّموه، إنَّ شفاء العِيِّ السؤال٥.

قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .

(١)1- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 4 بتفاوت . الفقيه 1 ، 21 - باب التيمم ، ح 6 بتفاوت
(٢)2- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت والمجدور من أصابه مرض الجدري .
(٣)3- التهذيب 1 ، نفس الباب ، ح 48 . الاستبصار 1 ، 96 - باب الجنب إذا تيمم وصلى هل ... ، ح 7 .
(٤)4- الكُزّ : - كما في الصحاح - داء تأخذ من شدة البرد، وقد كزّ الرجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ج 3 بزيادة في آخره. الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 7 و 8 والثاني عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بتفاوت ورواه مرسلا والعِيّ : عدم الاهتداء لوجه والعجز عن العلم بالشيء . والتحيّر في الكلام. والمراد به هنا الجهل، وكل جاهل لم يتأب عن السؤال وتعلم وجد شفاء وراحة. ومحمد بن سكين ثقة، وفي بعض النسخ : مسكين وهو مجهول.

:  · /kafi/3/76/