45- باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز ،عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل يكون به القرح والجراحة، يجنب؟ :قال لا بأس بأن لا يغتسل [و] يتيمم ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته الجنابة٢.
3 - عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمّم٣.
4 - أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ؛ وابن فضّال، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) ذكر له أنَّ رجلاً أصابته جنابة على جرح کان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات٤، فقال
رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «قتلوه قتلهم الله، إنّما كان دواء العِيِّ السؤال».
5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن سكين وغيره، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قيل له : إنَّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه، ألّا سألوا، ألّا يمّموه، إنَّ شفاء العِيِّ السؤال٥.
قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .
:
· /kafi/3/76/