فروع الكافي
3
٧١
6 - الحسن بن عليّ العلويّ، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرنيِّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: نهى أمير المؤمنين(عليه السلام)أن يتيمم الرَّجل بتراب من أثر الطريق١.
41- باب الوقت الّذي يوجب التيمّم ومن تَيَمَّمَ ثم َّوجد الماء
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمُّم ، فأخّر التيمُّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تَفتِّكَ الأرض٢.
2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل٣.
(١)1- التهذيب 1 ، 8 - باب التيمم وأحكامه ، ح 12 .
(٢)2- التهذيب 1، نفس الباب، ح62 . الاستبصار 1 ، 99 - باب أن التيمم لا يجب إلا في آخر الوقت، ح 1. وفيهما لا تفتك .... هذا وهنالك قولان عند أصحابنا رضوان الله عليهم في جواز البدار إلى التيمم وعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت، فعن جملة منهم كالإرشاد والبيان والمنتهى والتحرير والمفاتيح، وعن المدارك وغيره أنه قوي وقال صاحب الجواهر إنه الأقوى في نظره، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ الصدوق رحمه الله مستدلين ببعض النصوص إضافة إلى إطلاق أدلة البدلية. هذا ولكن المشهور عند المتقدمين - بل مطلقاً . - عدم جواز البدار إلى التيمم أول الوقت بل وجوب التأخير إلى آخره. بل عن الغنية والانتصار وغيرهما دعوى الاجماع عليه وفي بعض الكتب كالكفاية نقل الاتفاق عليه، مستدلين ببعض الروايات حاملين الأخبار التي استدل بها للقول الأول على بعض الوجوه وهنالك قول ثالث بجواز تقديم التيمم أول الوقت مع العلم بعدم زوال المانع واستمرار العجز إلى آخر الوقت وعدمه عند عدم العلم واحتمال ارتفاعه كما في النهاية والتذكرة والمختلف واللمعة والمعتبر، واختار هذا في جامع المقاصد والقواعد، بل نسبه في جامع المقاصد إلى أكثر المتأخرين، وإلى أنه الأشهر بينهم كما في الروضة، ولعل الوجه في هذا القول هو ظهور بعض الروايات الصحيحة والموثقة في صورة احتمال وجدان الماء فتكون أخص مطلقاً من بقية الروايات الدالة على وجوب الإعادة مطلقاً فتحمل على صورة العلم بالعدم، لأنه يدور الأمر فيها حينئذ بين الطرح والتخصيص فيصار إلى الثاني دون الأول وفق ما تقتضيه قواعد فن الجمع بين الروايات والله العالم .
(٣)3- التهذيب 1 نفس ،الباب ح 29 . الاستبصار 1 ، 95 - باب أن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 1 . هذا وقد دل الحديث على وجوب طلب الماء عند سعة الوقت، كما يستفاد من الحديث عدم جواز البداء إلى التيمم مع سعة الوقت وعدم الطلب، وذلك لأن دليل وجوب الطلب مانع عن تحقق موضوع التيمم وهو عدم الوجدان ،هنا، كما دل الحديث على عدم وجوب القضاء لما صلاه مع التيمم فيما لو وجد الماء خارج الوقت ، وهذا مجمع عليه عند أصحابنا وإن اختلفوا في وجوب الإعادة فيما لو وجد الماء وكان الوقت باقياً.
:
· /kafi/3/71/