Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٩٩

إلّا بتركه التسبيح ، وما من مال يُصاب إلّا بترك الزكاة١.

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن حريز قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله ، إلّا حبسه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة بقاع قَرْقَر٢، وسلّط عليه شِجاعاً٣أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا مخلص له منه ، أمكنه من يده ، فقضمها٤كما يقضم الفجل٥، ثمَّ يصير طوقاً في عنقه، وذلك قول الله عزّ وجلّ :﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وما من ذي مال إبل أو أو بقر يمنع زكاة ماله ، إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، وينهشه كلِّ ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه الله ربعة٦أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ٧.

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما حَبَسَ عبد زكاة فزادت في ماله٨.

21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من منع حقّاً الله عزَّ وجلَّ، أنفق في باطل مِثْلَيه.

22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم ، مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنْمُلَة٩،معهم ملائكة يعبّرونهم تعبيراً شديداً ،يقولون: هؤلاء الّذين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير، هؤلاء الّذين أعطاهم الله فمنعوا حقٌّ في أموالهم.

23 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن عليِّ بن حديد، عن عثمان بن

(١)1- رواه بالمعنى في الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة ضمن ح 6 . والحديث مجهول.
(٢)2- القاع القرقر : الأرض المطمئنة اللينة، والقاع الأملس. وفي بعض النسخ : قفر، بدل: قرقر .
(٣)3- الشجاع الحية، أو الذكر منها ، أو الخبيث منها، أو ضرب منها صغير.
(٤)4- القضم الأكل أو الكسر بأطراف الأسنان . أو أكل يابساً .
(٥)5- في بعض النسخ : الفحل بدل: الفجل
(٦)6- الربعة مفرد الرّيع والرياع، وهو المرتفع من الأرض، أو كل فج أو كل طريق أو الطريق المنفرج في الجبل، وقيل غير ذلك . والمقصود بها هنا تربة أرضه التي كان قد منع زكاة غلتها مما يجب فيه الزكاة .
(٧)7- الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 1 بتفاوت يسير والحديث حَسَنٌ .
(٨)8- التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة ، ح 63 وفيه الزكاة، بدل: زكاة .
(٩)9- أي قدر أنملة والأنملة : عقد الأصبع.

:  · /kafi/3/499/