Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٩٧

فزادت في ماله١.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عُبَيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : ما من عبد يمنع درهماً في حقّه، إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، وما رجل يمنع حقّاً من ماله، إلّا طوَّقه الله عزَّ وجلَّ به حيّة من نار يوم القيامة٢.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ملعون ملعون مال لا يُزَكّى٣.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي الحسن(عليه السلام) - يعني الأول - قال : سمعته يقول : من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله٤.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسکان، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾٥؟ قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار يُطَوّق في عنقه، ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عزّ وجلَّ : سَيُطَوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، قال : ما بخِلوا به من الزّكاة، ٦.

11 - أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسين ،عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : من منع الزكاة سأل الرَّجعة عند الموت، وهو قول الله عزّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ *لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾٧

(١)1- الفقيه ،2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 8 بتفاوت وروى في التهذيب 4 ، 29 - باب من الزيادات في الزكاة، ح 63 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله .
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 62 بتفاوت يسير الفقيه ،2 نفس الباب ، ح 6 بتفاوت قليل، كما رواه صدر حديث في التهذيب 4 ، نفس الباب ، ح 24 . وسوف يأتي صدر حديث برقم 2 من الباب 297 من هذا الجزء من الفروع أيضاً.
(٣)3- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 4 وأخرجه عن مسعدة عن الصادق(عليه السلام). هذا وسوف يكرر الكليني رحمه الله نفس هذا الحديث بنفس سند الفقيه برقم 13 من هذا الباب فانتظر وكون المال ملعوناً كناية عن عدم نموه وطهارته، أو كناية عن لعن صاحبه وبعده من رحمة الله سبحانه وتزكيته .
(٤)4- الفقيه 2 ، 1 - باب علة وجوب الزكاة، ح 8 مرسلاً . وأبو الحسن الأول هو الإمام موسى (عليه السلام).
(٥)5- سورة آل عمران / 180 .
(٦)6- الفقيه 2 ، 2 - باب ما جاء في مانع الزكاة ، ح 5 بتفاوت قليل. وقد مر هذا الحديث برقم 1 من هذا الباب بتفاوت يسير أيضاً.
(٧)7- راجع تخريجنا للحديث رقم 3 من هذا الباب وتعليقنا عليه.

:  · /kafi/3/497/