قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله عزَّ وجلَّ١: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ *لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾٢.
وفي رواية أُخرى : ولا تقبل له صلاة٣
4 - يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كَرْم يمنع زكاة ماله ، إلّا قلّده الله تربة أرضه يُطَوّق بها من سبع أرضين إلى يَوم القيامة٤.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مالك بن عطيّة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): دَمَان في الإسلام حلال من الله ، لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عزَّ وجلَّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة : الزَّاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه٥
عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان ،عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطيّة، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) نحوه٦.
6 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ما من رجل أدّى الزكاة فنقصت من ماله، ولا مَنَعها أحد
:
· /kafi/3/496/