Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٩٦

قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله عزَّ وجلَّ١: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ *لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾٢.

وفي رواية أُخرى : ولا تقبل له صلاة٣

4 - يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كَرْم يمنع زكاة ماله ، إلّا قلّده الله تربة أرضه يُطَوّق بها من سبع أرضين إلى يَوم القيامة٤.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مالك بن عطيّة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): دَمَان في الإسلام حلال من الله ، لا يقضي فيهما أحد حتّى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عزَّ وجلَّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة : الزَّاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه٥

عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان ،عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطيّة، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله(عليه السلام) نحوه٦.

6 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: ما من رجل أدّى الزكاة فنقصت من ماله، ولا مَنَعها أحد

(١)1- سورة المؤمنون/ 99 - 100 .
(٢)2- التهذيب 4 ، نفس ،الباب ، ح 59 الفقيه ،2 نفس الباب ح 7 ولا بد من حمله على ما لو كان منعه لها عن . ، انکار لوجوبها .
(٣)3- التهذيب 4 ، نفس الباب، ح 60 . الفقيه ،2، نفس الباب، ح 10
(٤)4- الفقيه 2 نفس الباب، ذيل ح 1 بتفاوت وأخرجه عن حريز عن أبي عبد الله(عليه السلام) والمقصود بالكرم : شجر العنب ويقصد به في الحديث الزبيب لأنه أحد موضوعات الزكاة والواجبة.
(٥)5- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 7 بدون قوله فيه : لا يريد عليهما بنية والحديث ضعيف على المشهور. ولا بد من تقييد الحكم بضرب عنق مانع الزكاة بما إذا كان منعه لها لإنكاره وجوبها من غير شبهة لأنها من ضروريات الدين فمانعها بهذا الشكل يحكم بردته إذا كان مسلماً فطرياً، دون ما إذا كان جاهلاً بالرجوب، أو كان مرتداً ملياً فإن الأول يعرف وجوبها فإن أنكارها مع ذلك ومنعها جرى عليه الحكم، كما أن الثاني بستتاب على قواعد الاستابة في المرتد الملي فإن تاب ودفعها فيه، وإلا نفّذ فيه حكم الله . اللهم إلا إذا قيل بأنه(صلی الله علیه وآله وسلم)يأتي بقواعد وأحكام جديدة في هذا المقام هي غير ما هو مقرر عندنا وفق قواعدنا واجتهادات أصحابنا رضوان الله عليهم.
(٦)6- الحديث مرسل .

:  · /kafi/3/496/