Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٨٢

عن أبي عبد الله(عليه السلام): قال : سئل عن الخمسين والواحد ركعة ؟ فقال : إنّ ساعات النّهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلى غروب الشَّفَقِ غَسَقٌ، ولكلِّ ساعة ركعتان، وللغَسَق ركعة١.

6 - عليُّ بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): لِمَ صار الرَّجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأنَّ للكعبة ستّة حدود أربعة منها عن يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة، فله عند الله ما شاء إلّا أن يتمنّى محرَّماً٣.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إنَّ العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرَّب ملائكته منه، فيقول: يا ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترض عليه٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : شرف المؤمن صلاته باللّيل، وعزُّ المؤمن كَفُّه عن أعراض الناس٥.

10 - أبو عليّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الصلاة وكلّ بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تُقْبَل قُبلت، وإن كانت ممّا لا تُقبل ، قيل له : ردِّها

(١)1- «الحديث ضعيف، وهذا الاصطلاح لليل والنهار غير الإصطلاح الشرعي والعرفي معاً، ولعله من مصطلحات أهل الكتاب ، ذكر موافقاً لما تقرر عندهم، كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل ولا في النهار ، والمراد بغروب الشفق إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية، فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل، وهو أظهر معنى »مرآة المجلسي 481/15 .
(٢)2- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 9 بتفاوت يسير وظاهر عبارة الشيخ في كتبه الثلاثة المبسوط والخلاف والنهاية وجوب التياسر ولكن المشهور عند أصحابنا هو استحبابه
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور.
(٤)4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و ... ، ح 104 . وأخرجه عنه ، عن الحسن، عن فضالة، عن ابن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام)
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 219 . والمقصود بعزّه رفعته في الدنيا والآخرة. وكفّه عن أعراض الناس : أي ترك الغمز في أعراضهم وسبهم وغيبتهم .

:  · /kafi/3/482/