Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٦١

3 - حمّاد عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر(عليه السلام): هذه الرياح والظُّلَمُ الّتي تكون ، هل يُصَلّى لها ؟ فقال : كلُّ أخاويف السماء من ظُلْمَة أو ريح أو فَزَع فصلُّ له صلاة الكسوف حتّى يَسْكُنَ١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة الّتي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): هي فريضة٢.

5 - عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدء بالفريضة، فقيل له : في وقت صلاة اللّيل؟ فقال: صلِّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل٣.

6 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت، ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها، فليس عليك قضاء٤.

وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه. هذا إذا لم يحترق كلّه .

7 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليِّ بن

(١)1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 81 - باب صلاة الكسوف والزلازل و . . . ، ح 21 بتفاوت يسير . قال المحقق في الشرائع 102/1 عن سبب صلاة الكسوف: «فتجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قبل : نعم ، وهو المروي . وقيل : لا بل يستحب وقيل : تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسْب »
(٢)2- التهذيب 3 ، 27 - باب صلاة الكسوف ، ح 13 . ورواه بسند آخر برقم 3 من الباب 9 من نفس الجزء .
(٣)3- يقول المحقق في الشرائع104/1 :إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيراً في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيّق إلى الحاضرة فتكون أولى، وقيل :الحاضرة أولى مطلقاً، والأول أشبه . [و] إذا اتفق الكوف في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة .
(٤)4- التهذيب ،3، 9 - باب صلاة الكسوف، ح.11 الاستبصار 1 ، 283 - باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟ ح 5. هذا وقال المحقق في الشرائع 103/1 : ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع.

:  · /kafi/3/461/