3 - حمّاد عن حريز، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر(عليه السلام): هذه الرياح والظُّلَمُ الّتي تكون ، هل يُصَلّى لها ؟ فقال : كلُّ أخاويف السماء من ظُلْمَة أو ريح أو فَزَع فصلُّ له صلاة الكسوف حتّى يَسْكُنَ١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة الّتي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): هي فريضة٢.
5 - عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته صلاة الكسوف في وقت الفريضة ؟ فقال : ابدء بالفريضة، فقيل له : في وقت صلاة اللّيل؟ فقال: صلِّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل٣.
6 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت، ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها، فليس عليك قضاء٤.
وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه. هذا إذا لم يحترق كلّه .
7 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليِّ بن
:
· /kafi/3/461/