Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٤٥

22 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : الرَّجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمَّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، ويذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهّد، ثمَّ يقوم فيتمّ، قال: قلت :أليس قلتَ في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع، مضى ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف، ويتشهّد فيهما؟ قال: ليس النّافلة مثل الفريضة١.

23 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن أفضل ساعات الوتر، فقال : الفجر أوَّل ذلك٢.

24 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير : عن إسماعيل بن أبي سارة قال: أخبرني أبَان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيَة ساعة كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يُوتِر؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب٣.

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرَّكعتان اللّتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة٤.

26 - عليُّ بن محمّد ؛ عن سهل بن زياد، عن ابن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد

(١)1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 52 . وكرره برقم 243 من الباب 15 من نفس الجزء. والحديث مجهول. ويفهم منه أن زيادة الركن سهواً لا تفسد النافلة . . . . مرآة المجلسي 15 / 409 .
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصنعتها و ...، ح 244. والمعنى : أن أول طلوع الفجر هو أول فضيلة الوتر .
(٣)3- وقوله(عليه السلام): على مثل مغيب الشمس ... الخ ، أي كان(صلی الله علیه وآله وسلم)يوقع الوتر في زمان متصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب أي ذهاب الحمرة المشرقية .... مرآة المجلسي 411/15 . هذا والحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 277 . وكرره برقم 245 من الباب 15 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 155 - باب وقت ركعتي الفجر، ح 1 وليس في سنده : عن ابن أذينة. هذا، وقد اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي نافلة الفجر ، فمن ذاهب إلى أن وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ولو كان قبل طلوع الفجر الكاذب، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس وجمهور المتأخرين من فقهائنا . ومن ذاهب إلى أن وقتها طلوع الفجر الكاذب وهو أفضل عند صاحب المعتبر، والمعتمد عند السيد المرتضى، والأفضل عند الشيخ في المبسوط، وظاهر ابن الجنيد انتهاء وقتها بطلوع الفجر الصادق، في حين عند المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية .

:  · /kafi/3/445/