249- باب الصلاة في السفينة
1- عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً، وَتَحَرِّوا القبلة١.
2 - عليُّ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلِّ حيث توجّهت به، قال : فإن أمكنه القيام فليصلِّ قائماً، وإلّا فليقعد، ثمِّ ليصلّ٢.
3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، في الرَّجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرِّى، فإن لم يَدْرِ صلّى نحو رأسها٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنويِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تَحَرَّك، فصلِّ قائماً وإن كانت خفيفة تَكَفَّا فصلّ قاعداً٤.
5- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريِّ قال: كنت مع أبي الحسن(عليه السلام)في السفينة في دجلة، فحضرت الصلاة، فقلت: جُعَلْتُ فِداك، نصلّي في جماعة؟ قال : فقال : لا تصلِّ في بطن وادٍ جماعةً٥.
(١)1- الاستبصار 1 ، 284 - باب الصلاة في السفينة ، ح 1 . التهذيب 3، 11 - باب صلاة السفينة ، ح 1 . الجَدَد: اليابسة . أو الأرض الصلبة الصلاة وتحرّي القلبة: الفحص عن جهتها وبذل الجهد في طلبها.
(٢)2- التهذيب 3، 28 - باب الصلاة في السفينة ح 11 . الفقيه 1 62 - باب الصلاة في السفينة ، ح 1 بتفاوت ، وأخرجه عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق(عليه السلام).
(٣)3- والحديث مرسل ويدل على عدم وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع في هذه الحال.
(٤)4- التهذيب 3 ، 11 - باب صلاة السفينة ، ح .5 الاستبصار 1 ، 284 - باب الصلاة في السفينة ، ح 3 الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 8 قوله(عليه السلام): تَكَفَّاً : أي تتمايل. هذا، وقد نقل في جامع المقاصد اتفاق الأصحاب على جواز الصلاة في السفينة الواقفة بشرط عدم الحركات الفاحشة كما أن الأقوى جوازها مع كون السفينة سائرة إذا أمكن مراعاة الشروط في الصلاة ولو بالسكوت عن القراءة والذكر عند اضطرابها ويدور إلى القبلة عند انحرافها عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركها لأنها لا تنافي الاطمئنان المعتبر في النص والإجماع.
(٥)5- التهذيب 3 ، 28 باب الصلاة في السفينة ، ح .9. الاستبصار 1 ، 271 - باب صلاة الجماعة في السفينة ، ح 3 .هذا، ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا استحباب الصلاة جماعة للرجال والنساء في السفينة الواحدة بل في السفن المتعددة بشرط أن لا يكون موجباً للتباعد الذي يقدح في وحدة الجماعة كما لا خلاف بينهم في كراهة الصلاة جماعة في بطون الأودية. يقول المحقق في الشرائع:« الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة سواء اتصلت السفن أو انفصلت» .