أخفض من الرُّكوع١.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث توجّهت به؟ فقال : نعم، لا بأس٢.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ، ولكن لا يسوق الإبل٣.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن صلاة اللّيل، والوتر في أوَّل اللّيل في السفر، إذا تخوّفتُ البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس، أنا أفعل ذلك٤.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان٥، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحارث قال : سألته - يعني الرِّضا(عليه السلام)- عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمّال ولا يمكنّي٦الصلاة على الأرض ، هل أُصلّيها في المحمل؟ فقال : نعم، صلّها في المَحْمل٧.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرِّضا(عليه السلام)قال: صلِّ ركعتي الفجر في المحمل ٨.
(١)1- التهذيب ،3 نفس الباب ، ح 97 وروى ذيله بتفاوت .
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 100 وأخرجه عن أبي الحسن الأول(عليه السلام). الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 33 . هذا واتفق أصحابنا على جواز الصلاة نافلة على الدابة اختياراً حاضراً كان أو مسافراً، طال سفره أو قصر ، ومنع منه ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب.
(٣)3- التهذيب ،3، 23 - باب الصلاة في السفر، ح 101 . الفقيه 1 ، 59 - باب الصلاة في السفر، ح 53 . قوله(عليه السلام): . لا يسوق الإبل : أي لا يحدو لها أثناء الصلاة ولا يزجرها لما في ذلك من التكلم بكلام الآدميين وهو مبطل للصلاة .
(٤)4- الاستبصار 1، 152 - باب أول وقت نوافل الليل ، ح 6 وفي ذيله زيادة: إذا تخوفت. التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 122 وكرره برقم 89 من الباب 23 من الجزء الثالث من التهذيب. وفي التهذيبين أو كانت علة بدل : وكانت . . .
(٥)5- في التهذيب : حماد بن سليمان .
(٦)6- في التهذيب : فلا يمكننى.
(٧)7- التهذيب 2 ، 3 - باب نوافل الصلاة في السفر، ح 3 .
(٨)8- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 4. ودل هذا الحديث كالذي قلبه على شدة تأكيد هذه النوافل ، حيث أمر بالإتيان بها ولو في المحمل والإنسان في حالة ،سفر، فمطلوبيتها في الحال الاعتيادية للإنسان في الحضر أشد تأكداً كما هو واضح .