Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٢٦

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قيل لأبي عبد الله(عليه السلام): يزعم بعض الناس أنَّ النُّورة يوم الجمعة مكروهة ؟ فقال : ليس حيث ذهب أيُّ طهور أطهر من النّورة يوم الجمعة.

أبواب السفر

242- باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، قال : صليت١خلف أبي عبد الله(عليه السلام)عند الزَّوال فقلت: بأبي وأمّي٢، وقت العصر ؟ فقال : وقت ما تستقيل إبلك فقلت: إذا كنت في غير سفر ؟ فقال : على أقل من قدم ثُلُثَي قدم٣وقتُ العصر.

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : عند زوال الشمس٤، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السّفر .

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) إذا كان في سفر، أو عجّلت به حاجة، يجمع بين الظّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال : وقال أبو عبد الله(عليه السلام): لا بأس بأن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ٥.

(١)1- أي في السفر، كما يومي إليه مضمون الحديث.
(٢)2- أي متى يكون وقت العصر.
(٣)3- فسّر(عليه السلام)أقل من قدم بثلثيه، وهو مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها مقتصداً. وهذا مناسب لكون الضابط في وقت كل من الظهر والعصر الفضيلي هو الفراغ من نافلة كل منهما. والحديث صحيح
(٤)4- أي أول زوال الشمس لأن نوافل الرباعية المقصورة تسقط في السفر كما هو المشهور أو المجمع عليه عند أصحابنا، وفيما يتعلق بالوتيرة وهى نافلة العشاء فسقوطها في السفر هو المشهور عندنا أيضاً بل نقل ابن إدريس في سرائره الإجماع عليه ولكن عن النهاية جواز الإتيان بها، ونسب القول بأنه قوي إلى ظاهر الفقيه والعلل والروضة، وذهب الشهيد في الذكرى إلى القول بأنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .
(٥)5- التهذيب 3 ، 23 - باب الصلاة في السفر ، ح 118 . الاستبصار 1 ، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، ح 44 . وروى ذيله فقط في التهذيب 2 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة ... ، ح 58 هذا، وقد نقل عن الشيخ حمه الله في الخلاف وابن البراج أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق بلا فرق في ذلك بين الحاضر والمسافر والمختار والمعذور، وعن المفيد وابن بابويه امتداد وقتها إلى ربع الليل في حق المسافر، وعن أبي الصلاح وابن حمزة القول بذلك مع الاضطرار والمشهور عندنا امتداد وقت المغرب إلى نصف الليل. ومن ذهب إلى هذا حمل الروايات الدالة على أن آخر وقت المغرب إلى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات على بيان الوقت الفضيلي، عيناً كما قلنا في الروايات المحددة لوقت الظهرين بمقدار القدم والقدمين، أو بصيرورة ظل كل شاخص مثله أو مِثلَيه.

:  · /kafi/3/426/