Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٢٥

اليوم مقبولاً، وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.

6 -الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة : الرحمن كلّها ثم تقول كلما قلت :﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ لا بشيء من آلائِك ربِّ أُكذِّب١.

7 - وبهذا الإسناد، عن عليِّ بن مهزيار، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)من قرأ الكهف في كلِّ ليلة جمعة، كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة٢.

قال : وروي غيره أيضاً، فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

8 - أبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن سالم، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر قال : كان أبو جعفر(عليه السلام)يبكّر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رُمْح ، فإذا كان شهر رمضان، يكون قبل ذلك، وكان يقول : إنّ لجُمَع شهر رمضان على جُمَع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور٣.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث قال؟ سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازْدَحَم النّاس، فكبّر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الرُّكوع في الرُّكعة الثانية من الزّحام، وقدر على السجود، كيف يصنع ؟ فقال : أبو عبد الله

(عليه السلام): أمّا الرَّكعة الأولى فهي إلى عند الرُّكوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الثانية، لم يكن له ذلك ، فلمّا سجد في الثانية، إن كان نوى هذه السجدة الّتي هي الرّكعة الأُولى فقد تمّت له الأُولى، وإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة، ثمَّ يسجد فيها ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للرَّكعة الأُولى، لم تُجْزِ عنه الأُولى ولا الثّانية٤.

(١)1- التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 25 - وليس فيه كلمة كلّها بعد كلمة : الرحمن. والحديث ضعيف.
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب، ح 26 بتفاوت يسير .
(٣)3- التهذيب 3 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 42 . والحديث ضعيف .
(٤)4- التهذيب 3 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها صدر ح 78 والزيادة في التهذيب طويلة فراجع والحديث صحيح . الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ...، صدر ح 19

:  · /kafi/3/425/