240- باب التطوع يوم الجمعة
1 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن(عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرةً، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشّمس، ثمَّ َصلِّ ،الفريضة، وصلِّ بعدها ستَّ ركعات١.
2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)أما أنا فإذا كان يوم الجمعة، وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر، صليت ست ركعات، فإذا انتفخ النهار صليت ستاً، فإذا زاغت الشمس أو٢زالت صليت ركعتين، ثمَّ صليت الظهر، ثمَّ صلّيت بعدها ستّاً٣.
3 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة٤أو عن ، محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ،عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا كنت شاكّاً في الزّوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة٥.
:
· /kafi/3/423/