Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٢٣

240- باب التطوع يوم الجمعة

1 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن(عليه السلام): الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرةً، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشّمس، ثمَّ َصلِّ ،الفريضة، وصلِّ بعدها ستَّ ركعات١.

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام)أما أنا فإذا كان يوم الجمعة، وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر، صليت ست ركعات، فإذا انتفخ النهار صليت ستاً، فإذا زاغت الشمس أو٢زالت صليت ركعتين، ثمَّ صليت الظهر، ثمَّ صلّيت بعدها ستّاً٣.

3 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فَضالة٤أو عن ، محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ،عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا كنت شاكّاً في الزّوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة٥.

(١)1- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ،ويومها ح 34 . الاستبصار 1 ، 248 - باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، ح .1. بتفاوت فيهما .
(٢)2- الترديد من الرواي .
(٣)3- التهذيب ، نفس ،الباب ، ح 35 الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 بتفاوت قليل في الجميع. قال المحقق في الشرائع 98/1 وهو بصدد الحديث عن آداب الجمعة :«والتنقل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإذا صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز . . .» .
(٤)4- الترديد من الراوي .
(٥)5- التهذيب ، نفس الباب ، ح 39 الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 10. بتفاوت يسير فيهما، وفي سندهما: عبد الرحمن بن عجلان بدل عبد الله بن عجلان.

:  · /kafi/3/423/