Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٢٢

إلا الله العليُّ العظيم، لا إله إلّا الله ربِّ السماوات السبع و [ ربُّ ] الأرضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنّ وربُّ العرش العظيم، والحمد لله ربِّ العالمين اللّهمَّ صلّ على محمّد كما هَدَيْتَنا به، اللّهمَّ صلّ على محمّد كما أكْرَمْتَنا به، اللّهمَّ اجعلنا ممّن اختَرتّه لدينك، وخلقته لجنَّتك، اللّهمَّ لا تُزغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وَهَبْ لنا من لَدُنْكَ رحمةً إنّك أنت الوهّاب١.

2 -الحسين بن محمّد، عن عبد الله عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : في قنوت الجمعة - إذا كان إماماً - قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلّي أربعاً ، ففي الركعة الثانية قبل الركوع٢.

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : القنوت يوم الجمعة؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحداناً ففي الركعة الثانية [قبل الركوع ]٣.

239- باب من فاتته الجمعة مع الإمام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال : يصلّي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلُّ أربعاً ، وقال : إذا أدركتَ الإمام قبل أن يركع الرَّكعة الأخيرة، فقد أدركت الصلاة، وإن كنت أدركته بعدما ركع، فهي الظهر أربع٤.

(١)1- التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 64 .
(٢)2- التهذيب 3، نفس الباب، ح59 الاستبصار 1 ، 251 - باب القنوت في صلاة الجمعة، ح 4 .
(٣)3- التهذيب ، نفس الباب ، ح 57 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . بدون الزيادة في الذيل : قبل الركوع . هذا 3، والمشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولم يخالف في ذلك - حدود اطلاعي - إلا ابن إدريس حيث قال في سرائره والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت ،واحد، أية صلاة كانت هذا الذي يقتضه مذهبنا وإجماعنا ، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الأحاد التي لا تثمر علماً ولا عملاً، ولعله يقصد ما ذكره الصدوق في الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها بعد إيراده الحديث 9 ما نصه :« والذي استعمله وافتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع» .
(٤)4- التهذيب 3 10 - باب أحكام فوائد الصلاة ، ح 4. وكرره برقم 78 من الباب 24 - من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 255 - باب من لم يدرك الخطبتين، ح .. هذا وقد نقل صاحب الجواهر رحمه الله اجماع الأصحاب بقسميه على أن من أدرك الإمام بركعة من صلاة الجمعة بإدراكه قبل شروع الإمام في لركوعه الثانية بأن دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام لركوع فقد صحت صلاته جمعة ولم تجب عليه الإعادة، ولذا فقدا طرحوا ما دل من الأحاديث التي نصت على أن الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين لأنها لا تقوى على معارضة النصوص الدالة على الحكم الأول من وجوه عديدة خصوصاً بعد موافقتها لمذهب عمر بن الخطاب وعطاء وطاووس و مجاهد . ثم يقول الشيخ صاحب الجواهر ما مضمونه : لا بأس بحمل هذه الأحاديث الموافقة لمذهب هؤلاء المذكورين على نفي الكمال، أو على نفي حقيقتها التي هي الركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين، فمن لم يدرك الخطبتين لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه .

:  · /kafi/3/422/