Misbah Library
فروع الكافي 3 ٤٢٠

237- باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين١.

2 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام) : اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى وفي الفجر٢ بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين٣.

3 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأُولى بسورة الجمعة وفي الثّانية بقل هو الله أحد، ثمَّ أقْنُتْ حتّى تكونا سواء٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم ،عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنّها رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بشارة لهم، والمنافقين توبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركها، فمن تركها متعمّداً فلا صلاة له٥.

(١)1- روی مضمونة بتفاوت وسند مختلف في التهذيب 3 ، 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 15 . الاستبصار 1، 249 - باب القراءة في الجمعة ، ح 1 .
(٢)2- أي من يوم الجمعة .
(٣)3- التهذيب ،3، نفس ،الباب ، ح 14 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .2. وفي الذيل فيهما: وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . ويقول المحقق في الشرائع وهو بصدد بيان المسنون في القراءة: وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة ،والأعلى، وفي صبحها بها (أي بالجمعة) وبقل هو الله أحد، وفي الظهرين بها وبالمنافقين، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد». وقد نسب صاحب المدارك القول بالوجوب الذي أشار إليه المحقق هنا إلى ابن بابویه و لكن صریح كلامه رحمه الله اختصاص وجوبهما عنده بالظهر، ونقل عن السيد المرتضى رحمه الله القول بوجوب قراءتهما في صلاة الجمعة .
(٤)4- حتى تكون سواء يعني أطل في القنوت بمقدار يتعادل الوقت فيه إضافة إلى وقت قل هو مع ما يستغرقه قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى.
(٥)5- التهذيب 3 ، نفس الباب ، ح 16 . وفيه : فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما ... والمقصود بضمير التثنية : سورتا الجمعة والمنافقين . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .. وقد حمل الشيخ رحمه الله في التهذيب قوله(عليه السلام): فلا صلاة له ،على أنه لا صلاة كاملة فاضلة ،له دون أن يكون المراد رفع جوازها .

:  · /kafi/3/420/